عن الغرفة التجارية

الشعب التجارية

لائحة النظام الأساسى
للشعب النوعية للغرفة التجارية

اولا : اسم الشعبه ومقرها وغرضها :
تطبيق لنص المادة /٢١ من القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ المعدل بعض أحكامه القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٢ بشـان الغرف التجارية .
مادة ( ١ ) : ينشـأ بالغرفة التجارية لمحافظة السويس :
الشعبة النوعية للعناية بالمصالح المشتركة لأعضائها تحت الإشراف المباشر للغرفة التجاريـة وفى حدود اختصاصها .

مادة ( ٢ ) : مقر الـشعبة الرسـمى هـو مقـر الغرفـة التجاريـة لمحافظـة السويس.

مادة ( ٣ ) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية من خلال الغرف التجارية التابعة لها :

  1. تنظيم العمل فى نشاط والعمل على النهوض به .
  2. اقتراح ما من شأنه تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوى المهنة .
  3. توطيد الوفاق والتعاون بين الأعضاء ومنع التنافس غير المشروع أو الممارسات الضارة بينهم – والمشاركة فى حل الخلافات بين الأعضاء أو بينهم وبين الأفراد.
  4. بحث ودراسة الموضوعات والمشروعات واقتراح الحلول المناسـبة وعرضـها على مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ اللازم بشأنها .
  5. العمل على حل المشكلات التى تعترض نشاطها والسعى الى تقويـة العلاقـات وتبسيط الإجراءات مع الإجهزة الرسمية المعنية ب الدولة وأجهزة الإنتاج والتمويل والتسويق المرتبطة بهذا النشاط .
  6. التعرف على الأسواق الداخلية ودراسة موقف السلع محـل نـشاطها والعـرض لمجلس إدارة الغرفة .
  7. إقامة المعارض ومنافذ البيع الجماعية والمشاركة فيها بعد موافقة الغرفة بهـدفالترويج والتسويق وخلق المنافسة الس عرية لصالح المستهلك عملا على انـضباط الأسواق بعد موافقة الغرفه .
  8. دراسة ما يحال اليها من الغرفة أو هيئة مكتبها من موضوعات لدراستها وإبـداء الرأى بشأنها .
  9. إمداد الغرفة بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بنشاطها .
  10. تبنى برامج التدريب والتوعية وتبادل الخبرات للارتقـا ء بمـستوى الأداء بـين الممارسين للنشاط ونشرها بين اعضائها وفق القواعد التى يقرهـا مجلـس إدارة الغرفة .
  11. اقتراح التشريعات والضوابط المنظمة لتيسير الإجراءات التى تحكم هذا النـشاط ورفعها للغرفة التجارية لوضعها فى الإطار الشرعى مع الجهات المختصة .
  12. التعاون من خلال الغرفة التجارية مع الجهات المختصة لتطوير وسائل وأساليب العمل فى هذا النشاط لتحقيق الكفاءة والجودة اللازمين لتطوير الجوانب التسويقية للعاملين بهذا النشاط .
  13. وضع ميثاق شرف للمهنة يلتزم به القائمون والممارسون لهذا النشاط .
  14. عدم منح شهادات او تراخيص او بطاقات او توجيـه المكاتبـات او المطالبـات او الدعوات الى الجهات الإدارية والحكومية ووسائل الاعلام الا من خلال الغرفة وأن لا تظهر امام الغير باعتبارها شخصا معنويا مستقلا عن الغرفة .
  15. مراعاة ضوابط أحكام المادة /٢٣ من القانون ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشـأن الغـرف التجارية وتعديلاته .

ثانيا : تشكيلات الشعبة :
مادة ( ٤ ) : تشكل الجمعية العمومية للشعبة من :
أعضاء الغرفة من التجار والصناع العاملين فى النـشاط ممـن تقـدموا بطلبـات عضويتهم للشعبة التجارية وتنطبق عليهم شروط العضوية الواردة بالمادة التالية وبما لا يقل العدد عن ضعف عدد أعضاء مجلس الإدارة .

مادة ( ٥ ) : يشترط فى عضو الجمعية العمومية ما يلى :

  1. أن يكون من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة نشاط أو مهنـة هذه الشعبة وعضوا بالغرفة التجارية ومستوفيا لشرط المادة/٥ من القانون ٦ لسنة ٢٠٠٢ .
  2. أن يكون مسددا للاشتراك السنوى للغرفة حتى عام تقديم طلب اشتراكه بالشعبة .
  3. أن يسدد الاشتراك السنوى للشعبة النوعية والذى يحـدده مجلـس إدارة الغرفـة التجارية (يؤدى عضو الشـعبه اشـتركات سـنويا الى الغرفـه التابعـه لهـا الشـعبه وقدرها خمسـة جنيهات للافـراد وعـشـرة جنيهـات لـشـركات الأشـخاص وعشـرون جنيها للشركات المسـاهمة والقطاع العام ، ولا يجوز له الحضور الجمعية العمومية أو انتخاب أعضاء مجلـس الادارة أو الترشــيح للعضوية ما لم يكن مسـددا هذا الاشـتراك ورسـم الغرفه المقرر ) .

مادة ( ٦ ) : يلتزم عضو الشعبة بما يلى :

  1. الأحكام والضوابط الواردة بهذه اللائحة .
  2. عدم استغلال إنضمامه للشعبه لغرض شخصى يسىء للشعبه أو زملائه .
  3. ضوابط ميثاق الشرف التجارى الذى تصدره الغرفة التجارية .
  4. ألا يشتعل بال مضاربات أو الممارسات الاحتكارية أو ما مـن شـأنه الأضـرار بالسوق .
  5. عدم التخلف عن اجتماعات الجمعية العمومية الا بعذر يقبله مجلس الإدارة .

مادة ( ٧ ) : تزول صفة العضوية فى الحالات التالية :
الوفاة ، فقد شرط من شروط العضوية ، الاستقالة ، صدور قـرار مجلـس الإدارة بإنهاء العضوية فى حالة الإخلال بأى من الالتزامات الواردة بالمادة السابقة .

المادة ( ٨ ) :

  1. تكون اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة بمقر الغرفة التجارية .
  2. وتجتمع الجمعية العمومية لأول دور انعقاد لهـا بـدعوة مـن رئـيس الغرفـة ويرأس الاجتماع لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
  3. وتجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل عام خـلال الثلاثـة أشـهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور نصف عدد الأعضاء ، فإذا لم يتكامل هذا العدد يتأجل الاجتماع إلى موعد أخر لا يتجاوز اسبوعا ويعتبر
    الاجتماع الثانى صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء أو بما لا يقـل عـن عـددأعضاء مجلس الإدارة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

مادة ( ٩ ) :

  1. يكون اجتماع الجمعية العمومي ة فى دور انعقادها العادى بدعوة من رئيس مجلس ادارة الشعبة أو النائب الأول فى حالة غيابة .
  2. ويجوز اجتماعها بناء عى طلب كتابى يقدم إلى رئيس الغرفة من ثلثى أعـضاء مجلس الإدارة أو ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية .
  3. ويجوز لرئيس الغرفة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غ ير عادى فـى الزمـان الذى يحدده إذا ما لزم الأمر أو عند الاستعجال والضرورة لذلك .

مادة ( ١٠ ) : تختص الجمعية العمومية بالنظر فى الأمور التالية :

  1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشعبة .
  2. مناقشة المشاكل التى تعوق نشاط عمل الشعبة ورفع التوصـيات بـشأنها إلـى الجهات المختصة من خلال الغرفة .
  3. الموضوعات التى يرى مجلس إدارة الشعبة أو الغرفة التجارية أدراجها بجـدول الأعمال .
  4. اقتراح تعديل النظام الأساسـى للـشعبة أو اضـافه انـشطة اخـرى متما ثلـة أو مكملة لنشاطها.
  5. اقتراح حل الشعبة أو اندماجها مع غيرها .
  6. اقتراح عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة .

مادة ( ١١ ) : يجوز لعضو الجمعية العمومية أن يفوض عنه كتابة فـى حـضور الاجتمـاع والتصويت عضو أخر من بين أعضاء الجمعية العمومية دون الجمع لأكثر من تفويض – ولا يجوز التفويض ما بين أعضاء الجمعية العمومية عنـد انتخـاب مجلس إدارة الشعبة.

ثالثا : مجلس الإدارة :

مادة ( ١٢ ) : يشترط فى عضو مجلس إدارة الشعبة ما يلى :

  1. الشروط الواردة بالمادة/٥ من هذه اللائحة .
  2. أن يكون مصرى الجنسية .
  3. ألا يقل سنة عن ٢٥ سنة ميلادية .
  4. أن يحسن القراءة والكتابة .
  5. أن يتقدم بطلب الترشيح كتابة لرئيس الغرفة التجارية مصحوبا بإيـصال إيداعـه خزينة الغرفة تأمينا يحدده مجلس إدارة الغرفة عنـد الترشـيح ( ١٠٠ جنيـة ) ويصبح هذا المبلغ حقا للغرفة إذا عدل عن الترشيح بعد الميعاد المحـدد أو لـم ينجح فى الانتخاب .
  6. ألا يكون قد صدر قرار بإسق اط عضويتة من مجلس إدارة الغرفـة التجاريـة أو مجلس إدارة الشعبة ما لم تمضى على صدوره أربعة سنوات على الأقل .
  7. الا يتخلف عن حضور اجتماعات مجلس الادارة واذا تخلف عن الحضور ثـلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من عضوية المجلس .

مادة ( ١٣ ) :

  1. يدير الشعب ة مجلس إدارة تحدد الغرفة التجاري عدد أعضائه ويتكون من عـدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد علىواحد وعـشرون عـضوا للغـرف ذات المستوى الأول ولا يزيد عن ١٥ عضوا للمستوى الثانى ولا يتجاوز ١١ عضوا للمستوى الثالث تنتخبهم الجمعية العمومية للشعبة بـالاقتراع الـسرى المبا شـر ولأعلى الأصوات .
  2. وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له من بين أعضائة هيئة المكتب ( الرئيس ، نائب أول ، نائب ثان ، السكرتير ) .
  3. مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات وعند خلو مقعد لأى سبب كان حل محله للمدة الباقية من حصل على أعلى الأصوات فى انتخابات تشكيل المجلس .
  4. أما إذا كان الفوز بالتزكية يختار مجلس الإدارة من يشغل المقعد مـن أعـضاء الجمعية العمومية فإذا تعذر يختاره رئيس الغرفة التجارية لشغله المدة الباقية .
  5. ولا يتقاضى اعضاء مجلس الادارة اجرا عن اعمالهم بالمجلس .

مادة ( ١٤ ) :

  1. تكون اجتماعات مجلس ادارة الشعبه بمقر الغرفة التجارية ولا يجوز غير ذلـك بدون موافقة الغرفة .
  2. ويجتمع مجلس إدارة الشعبة بدعوة من رئيسة مرة كل شهر على الأقل أو كلمـا دعت الضرورة الى ذلك ويعتبر اجتماعه صحيحا اذا حضر نـصف الاعـضاء وترسل اليهم الدعوة مرفقا بها صورة جدول الأعمال كما ترسل للغرفة ايضا قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل فإذا لم يتكامل العدد القانونى تأجل الاجتماع لموعد أخر لا يزيد على خمسة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وفى هـذه الحالـةيعتبر الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتصدر القـرارات بالاغلبية المطلقة .
  3. ويجوز لرئيس الغرفة دعوة المجلس للاجتماع متى استوجب الأمر ذلك .
  4. ولمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى هيئة المكتب .

مادة ( ١٥ ) :

  1. يجوز للغرفة تعيين أعضاء منتسبين بمجلس إدارة الشعبة ممثلين للجهات المعنية أو من ذوى الخبرة المتصلة بنشاط الشعبة بما لا يتجاوز خمس أشخاص يـصدر بتعيينهم قرار من رئيس الغرفة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشعبة ولا يكـون لهم حق التصويت على قرارات المجلس أو الجمعيـة العموميـة وتكـون مـدة عضويتهم سنة واحدة قابلة للتجديد .
  2. ويجوز لأى من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوب وزارة التمـوين والتجارة الدا خلية حضور اجتماع مجلـس إدارة الـشعبة أو اجتمـاع الجمعيـة العمومية ولا يكون لهم صوت معدود فى المداولات .

مادة ( ١٦ ) :

  1. تفصل فى صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لجنة مؤلفة مـن النائـب الأول لرئيس الغرفة ، مندوب عن قطاع التجارة الداخلية بالوزارة ، مندوب عن الشعبة يختاره مجلس إدارتها .
  2. كما تفصل هذه اللجنة فى طلبات وحالات إسـقاط العـضوية وللمطعـون فـى عضويته حق الإدلاء بأقواله أمام اللجنة وتقديم المستندات والمذكرات التى يراها للجنه وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات فى كل حالة ويكون قرارها نهائيا .

مادة ( ١٧ ) : اختصاصات مجلس الإدارة :
يقوم مجلس الإدارة بالعمل على تحقيق أهداف الشعبة الواردة بالمادة / ٣ مـن هـذه اللائحة ويجوز له تشكيل لجان نوعية تخدم أعضاء الشعبة من بين أعضاء الجمعية العمومية .

مادة ( ١٨ ) : اختصاصات رئيس مجلس الإدارة :

  1. توجية الدعوة لاجتماعات هيئة المكتب ، مجلس الإدارة ، الجمعية العمومية .
  2. رئاسة الجمعية العمومية ، مجلس الإدارة ، هيئة المكتب ، اللجان النوعيـة فـى حالة حضوره .
  3. توقيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وهيئة المكت ب ورفعها لـرئيس الغرفـة لإعتمادها.
  4. يشرف على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة وهيئة المكتب وبـصفة عامة على حسن سير العمل بالشعبة .
  5. يقوم النائب الأول بأعمال رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابة ويقوم النائب الثانى بذلك فى حالة غيابهما .

مادة ( ١٩ ) : اختصاصات السكرتير :

  1. اعداد جدول اعمال مجلس الإدارة ، هيئة المكتب ، الجمعية العموميـة وإعـداد الدعوة إلى اجتماعات بالتنسيق مع رئيس الغرفة .
  2. تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة وهيئة المكتب .
  3. التوقيع على محاضر الاجتماعات مع الرئيس .
  4. تسيير أعمال الشئون الإدارة للشعبة .

مادة ( ٢٠ ) : الموارد المالية للشعبة :

  1. الاشتراك السنوى الذى يحدده مجلس إدارة الغرفة .
  2. التبرعات والهبات المقدمه للشعبه بعد موافقة مجلس إدارتها ومجلس إدارة الغرفة على قبولها بمراعاة أحكام القانون ١٨٩ لسنة ١٩٥١ المعدل بالقـانون ٦ لـسنة ٢٠٠٢ .
  3. عائد الأنشطة التى تباشرها الشعبه فى مجال اختصاصها .
  4. أية ايرادات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة .

مادة ( ٢١ ) : حسابات الشعبة :
تكون حسابات الشعبة ضمن حسابات الغرفة التجاريـة ويـتم الـصرف بموجـب مستندات مالية طبقا للنظام المعمول به بالغرفة التجارية وفى إطار ضوابط لائحتهـا المالية .

مادة ( ٢٢ ) : حل الشعبة :
يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية حل الشعبة إذ ا قامت بعمل لا يـدخل فى أغراضها أو وقعت منها مخالفة لأحد الأحكام الواردة بالماد / ٢٣ مـن قـانون الغرف التجارية .

أحكام عامة

مادة ( ٢٣ ) : تسرى نصوص أحكام القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ المعدل بعـض أحكامـه بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٢ بشـأن الغرف التجارية ولائح تة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٢ فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة .
مادة ( ٢٤ ) : تعتمد محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها من رئيس الغرفـة التجارية وتعتبر نافذة ما لم يتم الاعتراض عليها منه خلال شهر مـن تـاريخ ورودها للغرفة .
مادة ( ٢٥ ) : لا يجوز لعضو جمعية عمومية فى شعبة نوعية أن يجمع بين عضوية مجلـس إدارة أكثر من شعبة نوعية واحدة فقط .
مادة ( ٢٦ ) يعين بقرار من رئيس الغرفة مقرر الشعبة من بين موظفى الغرفة ليتولى أعمـال السكرتارية والشئون الإدارة المتعلقة بالشعبة .
مادة ( ٢٧ ) : على عضو الشعبة فى حالة رغبته الانضمام لعضوية الشعبة النوعيـة العامـة بالاتحاد العام للغرف التجارية إخطار هيئة مكتب الشعبة والغرفة التجارية التابع لها برغبته للاحاطة .